السيد محسن الخرازي
497
خلاصة عمدة الأصول
كما أنه قد يراد عرفاً من تنزيل البنوّة لشخص خصوص الآثار المترتبة على البنوّة لا الآثار المترتبة على الابوّة وقد يراد العكس وقد يراد تنزيل نفس الإضافة الموجب لترتيب كلا المتضائفين . على أن ذلك يستلزم المعارضة لو كانت الحالة السابقة في كل منهما مختلفة بان كان أحدهما مسبوقا بالوجود والاخر مسبوقا بالعدم فيشكل الامر من جهة انه كما يمكن ان يقال إن تنزيل وجود أحدهما المسبوق بالوجود ملازم لتنزيل الاخر فكذلك يمكن العكس بان يقال تنزيل عدم الاخر أيضاً ملازم لتنزيل عدم ملازمه . مثلًا إذا فرض انه متيقن بوجود بعض اجزاء العلة ثمّ شك في بقائه وعلم مقارناً للشك المذكور بوجود ساير اجزاء العلة فإنه يستصحب بقاء ذلك البعض إذا ترتب عليه اثر شرعي ولا يترتب عليه آثار وجود المعلول بدعوى الملازمة بين تنزيل العلة وتنزيل المعلول لأنه كما يمكن ان يقال إن تنزنيل وجود العلة يستلزم تنزيل وجود المعلول فيترتب عليه اثره كذلك يمكن العكس بان يقال تنزيل عدم المعلول واستصحابه يستلزم تنزيل عدم العلة فيترتب عليه اثره وليس اثر المعلول الأثر الشرعي للعلة كي يكون استصحابها حاكما على الأصل الجاري في المعلول . ويمكن ان يقال إنه ليس المدعى هو عدم التفكيك في التعبد والتنزيل في جميع موارد المتضائفين حتى يمنع ذلك بل المدعى ان في كل مورد ثبت عدم التفكيك بين التعبد في المستصحب وبين التعبد في لازمه يشمله حديث لا تنقض ويمنع عن التفكيك لأنه نقض لليقين بالشك . وهذا مضافاً إلى أن تعارض الاستصحاب فيما إذا كان أحد الاستصحابين مسبوقا بالوجود والآخر مسبوقا بالعدم وسقوطهما فيه لا يوجب الاشكال بالنسبة